الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحلف بالطلاق على فعل شيء ما، أو تركه

السؤال

تعقيبا على سؤالي السابق اليوم فإنني نسيت أن أشرح المعنى الذي قصدته أثناء أداء اليمين عندما قلت: أن لا أبقى معه في القسم ـ وهو أن لا أبقى معه من الناحية الإدارية أي لا أكون رئيسه ولا زميله في أي قسم سواء الحالي، أو أي قسم آخر ولا علاقة لي به من حيث الحضور والانصراف، وأن لا علاقة لي به من الناحية العملية ـ أي لا أكلفه بعمل ولا أستشيره ولا أوضح له كيفية أداء أي عمل ولا أستلم منه أي عمل منجز، أو أشاركه فيه ـ مع العلم أن جميع الأعمال عندنا مشتركة فمثلا: اليوم التقرير يعده موظف في هذا القسم وغدا يعده موظف في قسم آخر، أو التقرير يعده موظف ثم يكمله موظف آخر أي أغلب الأعمال مشتركة، أفيدوني جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما، أو تركه حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق عندهم يقع بحصول ما علق عليه، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 5684.

والمفتى به عندنا هو رأي الجمهور، فإذا حنث فإن الطلاق يقع عليه، وإن كان اليمين بالطلاق الثلاث كما هو الحال هنا فقد اختلف أهل العلم فيه ـ أيضاً ـ فجمهورهم يوقعونه ثلاثاً بحيث تبين منه امرأته بينونة كبرى - وهو هو المفتى به عندنا - وبعض الفقهاء يحتسبها طلقة واحدة، كما بينا في الفتوى رقم: 49805.

والنية معتبرة في اليمين فتقيد المطلق وتخصص العام كما ذكر أهل العلم، وراجع في هذا الفتوى

رقم: 53220.

والمرجع إليك في تحديد النية، فإن لم تفعل ما حلفت على تركه لم تحنث في يمينك ولا يترتب عليها شيء، وإن فعلت ما حلفت على تركه ـ وأنت أعلم به ـ حنثت وبانت منك زوجتك على رأي الجمهور.

أما نصيحتنا لك فهي أولاً بالتقوى ثم بالاحتياط في أمور دينك وأن تتجنب ما يؤدي إلى طلاق زوجتك وهو البقاء مع زميلك على الحالة التي نويت أن لا تبقى فيها معه في عمل، كما ننصحك بالحذر من التلفظ بالطلاق قدر الإمكان، لئلا يحصل ما قد تكون عاقبته الندم، وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما تلفظ به وراجع الفتوى رقم: 3073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني