الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول سن السيدة رقية وأم كلثوم عند تزويجهما لابني أبي لهب

السؤال

نريد أن نسألكم عن شيء: وهو عندما كنت أقرأ سيرة بنات النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت قبل البعثة بسبع سنوات، وتزوجت قبل البعثة من عتبة بن أبي لهب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لعتبة ولم تتجاوز سن سبع سنين، وما يحيرني أكثر أن أختها السيدة أم كلثوم كانت أصغر منها وتزوجت معها في نفس الوقت من أخي عتبة واسمه عتيبة بن أبي لهب وسؤالي لكم: كيف يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته لأبناء أبي لهب قبل البعثة وهن في هذا السن الصغير جدا ولا يتحملن الوطء؟ وأنا أعلم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ونزول سورة المسد طلقن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوارد في ولادة رقية ـ رضي الله عنها ـ أنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ثلاث وثلاثون سنة ففي مستدرك الحاكم من طريق محمد بن إسحاق قال: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الهاشمي يقول: ولدت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وثلاثين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم كلثوم أصغر منها سنا.

وقد ذكر ابن عبد البر أن ابني أبي لهب تزوجا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان عتبة قد تزوج رقية وعتيبة تزوج أم كلثوم، فإن ثبت هذا فيكون العقد عليهما قد تم وهما صغيرتان، لكن هذا لا يستلزم الدخول عليهما، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الإصابة معلقا على كلام ابن عبد البر السابق: إن ثبت ذلك يكون عقد نكاح إلى حين يحصل التأهل فكان الفراق وقع قبل ذلك. اهـ.

يعني أنهما قد طلقاهما قبل الدخول، وما ذكره الحافظ هنا يزول به الإشكال فيما يتعلق بنكاح الصغيرة، حيث إن مجرد العقد ليس له سن محدد، وأما الدخول فإنها لا تسلم إلى زوجها إلا إذا كانت مطيقة للوطء، وهذا لا يتحدد بسن معين، وإنما يختلف الأمر باختلاف البيئات والأزمان. ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 65515، 73838، 76062.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني