الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل النذر من جهة لأخرى

السؤال

نذرت أن أعطي أسرة معينة فقيرة مبلغا من المال، ولكن توجد أسرة أفقر وفيها مريض بالسرطان، فهل يجوز تغيير نيتي وإعطاء الأسرة الثانية المال؟ ومن باب العلم، فإن النذر كان خاصا للأسرة الأولى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على المسلم أن يفي بنذره للجهة التي نذره لها وعلى الكيفية التي نذره بها، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ { الحج: 29 }. وانظري الفتوى رقم: 25218.

ولذلك لا يصح أن تحولي هذا النذر إلى أسرة أخرى، أو أي جهة غير التي نويته لها أصلاً ولو كانت أحوج، ولكن إذا استطعت أن تصلي الأسرة الأفقر، أو تساعدي المريض المذكور بما تيسر من غير النذر المعين فأنت مشكورة مأجورة - إن شاء الله تعالى - وإذا لم تستطيعي فلا حرج عليك، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني