الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع المال بالبنك بنية دفع الفائدة للفقراء

السؤال

أملك حسابا بالبنك بدون فائدة، فهل أستطيع أن أضع حسابي بفائدة وأعطي الفائدة للفقراء والمحتاجين كي لا يستفيد منها البنك ولا أعتبرها من الزكاة، أو الصدقة فأنا أدفع زكاة مالي دائما؟ وهل هذا يتعارض مع الآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ـ مع العلم أن هناك فقراً شديدا في بلدي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز وضع المال في حساب ربوي، وإن كان القصد أخذ الفائدة وصرفها على الفقراء، فالمقاصد الحسنة لا يتوصل إليها بالوسائل المحرمة، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما الآية: فهي في قصد المزكي والمتصدق الرديء من ماله فيجعله في زكاته، فوضع المال في البنك الربوي ولو بدون فائدة إعانة على معاملاته المحرمة، فإنه يأخذ هذه الأموال ويرابي بها، فيكون وضعها لديه محرما إلا لضرورة كخشية الضياع والسرقة ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني