الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الأرض التي اشتريت للقنية ثم تحولت النية للتجارة

السؤال

منذ 3 سنوات، اشتركت مع أحد الإخوة في قطعة أرضية أُعطيت لبناء ثلاثة طوابق، وكانت نيتي حينذاك السكن ولا شيء غير السكن، وبعد الانتهاء من البناء تغيرت نيتي من السكن إلى المتاجرة في هذه الشقق التي تم بناؤها، لأنني لا أستطيع السكن بها بسبب ظروف خاصة، بعد ذلك، تم بيع الشقة الأولى والثانية، أما الشقة الثالثة فقد أخذنا فيها: العربون ـ وأضفناه إلى مال الشقة الأولى والثانية واشتريت ـ أنا وشريكي ـ بالجميع قطعة أرضية كبرى إلى أجل وبقي علينا 50% سنسددها بالتقسيط حسب الاتفاق مع البائع، حيث سددنا 10% الأولى في الشهر الأول، و 10 % الثانية في الشهر الثاني ولم يبق علينا الآن سوى 30% وسنسددها عند التسليم، والسؤال الذي يراودني: هل تجب علي الزكاة وخصوصاً أنني اشتريت القطعة الأولى بنية السكن ثم وقع بعد ذلك ما وقع؟ أتمنى من فضيلتكم أن يكون الجواب مفصلاً شافيا ًكافياً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة عليك في نصيبك من الأرض والبناء عن المدة التي نويت بها القنية ولم تنو بها البيع, وأما بعد أن نويت بيعها فقد اختلف أهل العلم في زكاة ما اشتري للقنية ثم نوى به صاحبه التجارة, فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه وبه قال الأئمة الثلاثة ـ وهو رواية عن أحمد رحمهم الله جميعاً ـ وعلى هذا، فلا زكاة في تلك الأرض, وإنما تجب الزكاة في ثمنها بعد أن يحول عليه الحول, فتخصم ما عليك من الديون، إذا لم يكن عندك من العروض المتخذة للقنية مما لا تحتاج إليه ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين وتنظر فيما بقي فإن بلغ نصابا أخرجت منه ربع العشر: 2.5 % ـ وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة يصير عرضا من عروض التجارة و تجب فيه الزكاة، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله جميعاً ـ وعلى هذا القول يبدأ حول الزكاة في العقار من الوقت الذي نويت فيه الاتجار به, وتخرج زكاته بعد حولان الحول فتخرج ربع العشر من قيمته، أو من ثمنه إذا كنت قد بعته عند حولان الحول, وانظر الفتويين رقم: 125589ورقم: 113309

وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 127119عن الدين المتبقي في ذمتك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني