الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضربه على يده برفق فمات فماذا على الضارب؟

السؤال

قام معلم بلطم تلميذه على يده برفق فمات التلميذ فما حكمه ؟ وهل تجب عليه كفارة أو دية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا المعلم قصد تأديب ذلك التلميذ وفعل ما يجوز له فعله من غير تعد فلا شيء عليه.

جاء في الروض المربع: وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه، وكذا لو أدب زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلم صبيا ولم يسرف لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه، وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه. انتهى.

وأما إذا كان تجاوز المأذون فيه من تأديب هذا الصبي فمات بسبب ضربته تلك فعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن عجز فعليه صيام شهرين متتابعين، وعلى عاقلته الدية لأولياء ذلك الصبي، لأن هذا القتل هو المعروف عند العلماء بالخطأ شبه العمد.

قال في الروض المربع: (وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة) ونحوها (أو لكزه ونحوه) بيده أو ألقاه في ماء قليل أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. انتهى.

إلا إن كانت هذه الضربة مما لا يتصور حدوث الموت بها، وأن موت هذا الصبي كان لسبب آخر وافق تلك الضربة فلا ضمان على المعلم.

قال في مغني المحتاج: (وَلَوْ غَرَزَهَا –أي الإبرة- (فِيمَا لَا يُؤْلِمُ كَجَلْدَةِ عَقِبٍ) وَلَمْ يُبَالِغْ فِي إدْخَالِهَا فَمَاتَ (فَلَا شَيْءَ) فِي غَرْزِهَا (بِحَالٍ) أَيْ سَوَاءٌ أَمَاتَ فِي الْحَالِ أَمْ بَعْدَهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُوَافَقَةُ قَدَرٍ، كَمَا لَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ خِرْقَةً أَوْ ضَرَبَهُ بِقَلَمٍ فَمَاتَ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني