الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كثر في أواننا هذا استخدام الكرسي في الصلاة بحجج كثيرة، فأرجو التوضيح أكثر للإفادة والمنفعة للمصلين حتى لا يقعوا في مخالفات قد تكون مبطلة للصلاة. فما هو حكم الصلاة على كرسي في صلاة الفرض؟وما هي الضرورات التي تبيح استخدام الكرسي؟ وما هو حكم الوقوف والركوع والسجود في الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للعاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي جالسا على الكرسي، كما بيناه بأدلته في الفتوى رقم: 135346

وقد أجمع العلماء على أن المريض إذا عجز عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا، وقد بينا المعتبر في العذر المبيح للترخص بالصلاة قاعدا في الفريضة وأنه العجز عن القيام، أو أن تلحق المصلي به مشقة ظاهرة، كما في الفتويين رقم: 25092 0ورقم: 0126149.

والقيام والركوع والسجود كلها من أركان الصلاة لا تسقط في الفريضة عند المقدرة عليها، وتسقط مع العجز عنها، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

وتسقط أيضا عند المشقة الظاهرة، ومن عجز عن بعضها وقدر على البعض سقط عنه ما عجز عنه وأتى بما قدر عليه، فمن عجز عن القيام مثلا وكان قادرا على الركوع وعلى السجود على الأرض لزمه ما قدر عليه فيركع ويسجد على الأرض، وإن كان عاجزا عن السجود أومأ به وأتى بقدر المستطاع، كما قال صاحب الروض: وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. اهـ.

وانظر الفتويين رقم: 22060, ورقم: 75811

وأما النافلة: فتجوز من جلوس ولو من غير عذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني