الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من حق المرأة المدخول بها كامل الصداق والذهب بعد الطلاق

السؤال

هل للمرأة التي رفعت قضية شقاق ونزاع تريد الطلاق والزوج لا يريد ويتحملها على علاتها. هل لها الحق في المهر المقدم والذهب والمؤخر علما أنها هي السبب في كل المشاكل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك, فقد قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني .

والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم : 116133.

وبخصوص المهر فإن الزوجة تستحق جميعه يستوي في ذلك المقدم والمؤخر إذا حصل جماع، ولا يسقطه طلب الطلاق ولو بغير حق.

جاء في عمدة القاري للعيني : وانعقد الإجماع على ان المدخول بها تستحق جميع الصداق. انتهى .

ومثل الجماع أيضا الخلوة الشرعية فإنها يتكمل بها المهر عند الحنابلة والحنفية خلافا للمالكية والقول الجديد عند الشافعية.

جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا اعتبار بالخلوة في تقرر المهر . لقوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... {البقرة:237}. والمراد بالمس الجماع. انتهى .

إلا أن المالكية يتكمل عندهم المهر عند عدم الجماع بإقامة الزوجة سنة مع زوجها.

جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: الثالث مما يتقرر به الصداق إقامة الزوجة عند زوجها سنة بعد الدخول عليها أي الخلوة لا الوطء . انتهى.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 131406.
وبخصوص الذهب فهو للزوجة أيضا إن سمي جزءا من المهر أو جرى العرف بذلك، أو كان هدية لها وحازتها. فإن سماه الزوج عارية وأشهد على ذلك سرا أو جهرا فله استرجاعه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم :
47989.

ويحق للزوج الامتناع عن طلاق زوجته حتى ترد له جميع المهر والذهب، بل تجوز له مخالعتها على دفع أكثر مما أعطاها إذا رضيت بذلك وكانت بالغة رشيدة، وراجع الفتوى رقم : 143445.

وما دام الأمر قد رفع إلى محكمة فهي صاحبة كلمة الفصل فيه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني