الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لفظ الفراق من ألفاظ الطلاق الصريح أم الكناية

السؤال

في لحظة غضب قال رجل لزوجته: هذا فراق بيني وبينك، وربنا يوفقك مع رجل يسعدك ـ ولم يكن يعني الطلاق أو الانفصال، فهل يعتبر هذا طلاقا؟ وهل طلاق بدون عودة؟ أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن لفظ الفراق من قبيل كناية الطلاق، فلا يقع به إلا بنية، وعند الشافعية وبعض الحنابلة هو من صريح الطلاق فيقع به ولا يحتاج لنية، جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية في المشهور, والخرقي من الحنابلة إلى أن لفظي: الفراق والسراح وما تصرف منهما من صريح الطلاق لورودهما بمعنى الطلاق في القرآن الكريم, فقد ورد لفظ الفراق في قوله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}. وفي قوله: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {الطلاق : 2}.

وورد لفظ السراح في آيات منها قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}. وقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {البقرة:231}.

إلا أن الجمهور يرى أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليس من صريح الطلاق، لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا, ومن ذلك قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا {آل عمران : 103}. ولذلك فهما من كنايات الطلاق. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 37121.

وعليه، فقول الزوج المذكور لزوجته: هذا فراق بيني وبينك ـ لا يقع به طلاق عند الجمهور إن كان لا ينويه به خلافا للشافعية وبعض الحنابلة، وعلى القول بوقوعه فهو طلاق رجعي وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ولا أثر هنا لما ذكر من الغضب، لأن الرجل قد ذكر أنه لا يقصد الطلاق مما يدل على أنه يعي ما يقول، والغضب إنما يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه لا يعي ما يقول لشدة غضبه، كما سبق في الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني