الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجوز الإعانة على الربا

السؤال

سؤالي هو: أنا أملك بيتا، وعندي ابن خالتي عزيز علي جدا يريد أن يشتري بيتا، ولكن لا يوجد عنده المال الكافي، ويريد أن يأخذ قرضا من البنك، وتعرف البنوك كلها ربوية، وطلب مني رهن بيتي مقابل أن يأخذ قرضا من البنك. فهل أأثم إذا أعطيته البيت ورهنه في البنك إلى أن يقضي الوقت المحدد 3 سنوات . مع خالص احترامي وتقديري لكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام ابن خالتك هذا يريد الاقتراض بالربا فلا يجوز لك إعانته على مراده بأن يرهن بيتك في قرض ربوي. فالربا والإعانة عليه من المحرمات يقول تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}

وعليك أن تنصح ابن خالتك بأن يتقى الله عز وجل ولا يتعامل بالربا أكلا وإيكالا ففي الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء أي في الإثم. رواه مسلم.

وموكل الربا هو المقرض بالفائدة. وفي الحديث دليل على أن الإعانة على الربا بوجه من الوجوه محرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني