الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة المرتدة هل لها حقوق على زوجها وهل يحق لها حضانة أولادها

السؤال

مقيم في فرنسا وزوجتي ارتدت عن الإسلام بعد إن ارتدت أمها هي الأخرى، فطلبت مني الطلاق مراراً دون سبب وعلى مدى 5 سنوات من الاستفزاز الديني والتبرج المفرط والتبذير المفرط وهجرها في المضجع لكي تنال مرادها وهو الطلاق، وأخيراً طلبت الطلاق في المحكمة المدنية ـ أي الخلع ـ وعلمت بأن لديها علاقة جنسية مع طبيب العائلة ولدي الإثبات والأدلة ورفعت شكوى ضد الطبيب، والسؤال: هل تجوز لي إن أرادت أن تعود لي؟ رغم أن لدينا ثلاثة أولاد وقد تكفرهم، وهل تحل لي بعقد أم لا؟ وإن لم تحل لي فما حقوقها علي؟ ونحن منفصلان منذ أكثر من عام ونصف وأرى أطفالي في عطلة أسبوع كل عطلتين ونصف الفرصة المدرسية، ولا تحق لي مغادرة البلاد مع أطفالي إلا بعد موافقتها مسبقاً، أفتوني بارك الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالردة ـ والعياذ بالله ـ ذنب عظيم وإثم كبير ووقوع في الردى بعد الهدى، فيجب على زوجتك وأمها أن تبادرا إلى التوبة وترجعا إلى الإسلام حذرا من خسران الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، وراجع الفتوى رقم: 76356، وهي عن قبول توبة المرتد.

وقد ذكر أهل العلم أنه إذا ارتدت الزوجة حرمت على زوجها فلا تحل له معاشرتها، فإن عادت إلى الإسلام في العدة رجعت إليه بالنكاح الأول، فإذا لم تتب حتى انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25611.

وإذا ارتدت المرأة فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها حال عدتها، ولها جميع المهر إذا كانت الردة بعد الدخول، وأما إذا كانت قبل الدخول فلا مهر، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 117994، لمزيد الفائدة.

والمرتدة تسقط حضانتها لأولادها، كما بينا بالفتوى رقم: 44088.

فإذا استمرت على ردتها فيجب عليك بذل الحيلة في أخذهم منها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإن لم يتم فاجتهد في تربيتهم وحسن توجيههم عند مقابلتك لهم حتى يكبروا على الإيمان والخلق الحسن ويتمكنوا من الاستقلال عن أمهم على خير.

وننبه إلى أمور:

الأمر الأول: أن الإقامة في بلاد الكفر قد تكون عاقبتها خطيرة، فلا يجوز لمن يخشى على نفسه الفتنة البقاء هنالك، بل تجب عليه الهجرة إلى بلد مسلم متى ما أمكنه ذلك، وراجع الفتوى رقم: 12829.

الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لسبب مشروع، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 1114.

الأمر الثالث: أنه يجب على المرأة أن تصون نفسها بالستر والحجاب وأن تجتنب مخالطة الأجانب، أو إقامة علاقة محرمة معهم، ويعظم الإثم إن كانت متزوجة وراجع الفتوى رقم: 30003.

الأمر الرابع: أنه لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها مطلقا كما بينا بالفتوى رقم: 62842.

الأمر الخامس: أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية إلا للضرورة، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 34618.

والخلاصة: أن هذه المرأة إذا كانت ارتدت ـ والعياذ بالله ـ واستمرت على ردتها حتى انقضت عدتها فقد انقطعت العصمة بينكما ولا حق لها عليك أثناء العدة من نفقة وغيرها كما لا حق لها في حضانة الأولاد لعدم صلاحيتها لذلك فإذا رجعت إلى الإسلام جاز لك أن تتزوجها من جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني