الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل الزوج إذا أبت امرأته العيش في البيت الذي أعده لها

السؤال

أنا شاب أعيش بفرنسا تزوجت منذ حوالي ٥ أشهر واصطحبت زوجتي معي، وأنوي حين عودتي إلى بلدي في العطلة الصيفية ـ حوالي شهرين ـ الإقامة في منزل والدي في جناح مستقل ـ غرف ومطبخ ومدخل خاص ـ إلاّ أن زوجتي ترفض ذلك، علما بأنها تستجيب بذلك لرغبة والدتها التي تتحكم بشكل كامل في زوجها وأحس أن زوجتي سائرة على منهاجها، فماذا أفعل إن استمرت على عصيانها لأوامري؟ علما بأنها ترفض أيضا تصحيح حجابها وتجيبني أنها ستحاول ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها ولا يجوز لها الامتناع عن الإقامة معه إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 8649.

أمّا إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فالواجب عليها طاعة زوجها في العيش معه حيث يريد، ما دام يوفر لها مسكنا مناسبا مستقلا لا تتضرر فيه، ولا يجوز لها طاعة أحد من أهلها في عصيان أمر زوجها، فإن طاعة الزوج في المعروف مقدمة على طاعة الوالدين.

واعلم أن الواجب عليك أن تلزم زوجتك بالحجاب الشرعي ولا يجوز لك أن تأذن لها بالخروج، أو الظهور أمام الأجانب من غير حجاب مستوف للشروط المطلوبة في الحجاب والمبينة في الفتوى رقم: 6745.

وإذا لم تطاوعك زوجتك فعليك أن تسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضطجع والضرب غير المبرح، وراجع الفتوى رقم: 17322

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني