الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤال أرجو الرد عليه في أقصى سرعة أسأل الله أن يجزيكم خيراً: قلت لزوجتي أمسكي عمك وأنا أقصد أنها تمسك ذكري، فهل هذا يعد ظهارا؟ مع العلم أن هذا هزل وضحك، ففي بعض الأوقات أقول لها أمسكيه فتمسكه وكنت أسميه عمو، أو عمك هذه هي الألفاظ أمسكي عمو، أو عمك.
وأشكركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالظهار إنما هو تشبيه من يحل وطؤها، أو جزء منها بظهر أم، أو نحوها من المحارم، أو بجزء منها على وجه التحريم، وراجع في تعريف الظهار فتوانا رقم: 132048.

وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو غيرها ممن تحرم عليه كأخته ـ فهذا يقع به الظهار من غير نية، والكناية مثل قوله: أنت علي كأمي، أو أنت مثل أمي ونحو ذلك ـ فهذا لا يقع به الظهار إذا لم ينوه، جاء في الموسوعة الفقهية: فصريح الظهار عند الفقهاء ما دل على الظهار دلالة واضحة ولا يحتمل شيئاً آخر سواه، ومثاله أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فالظهار يفهم من هذا الكلام بوضوح، بحيث يسبق إلى أفهام السامعين بدون احتياج إلى نية، أو دلالة حال، والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفاً، ومثاله أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كأمي، أو مثل أمي، فإنه كناية في الظهار، لأنه يحتمل أنها مثل أمه في الكرامة والمنزلة، ويحتمل أنها مثلها في التحريم، فإن قصد أنها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهاراً ولا شيء عليه، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً، لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور، فأي واحد منها أراده كان صحيحاً وحمل اللفظ عليه، وإن قال: لم أقصد شيئاً لا يكون ظهاراً، لأن هذا اللفظ يستعمل في التحريم وغيره فلا ينصرف إلى التحريم إلا بنية. انتهى.

فتبين مما تقدم أنما تلفظت به لا يدل على الظهار بأي وجه، لأنه ليس فيه تشبيه للزوجة، أو جزء منها وبالتالي فلا يعتبر ظهاراً ولا يلزمك فيه شيء، لكننا ننصحك بتجنب ما لا يليق من الألفاظ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني