الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي

السؤال

افتتحت مؤسسة بنكية فرعا مستقلا للخدمات التمويلية "البديلة" منها المرابحة وعقد التمويل “مرابحة” كما تعرفها المؤسسة هو: يتعلق الأمر بحل لتمويل منتوج معين تقتنيه المؤسسة وتعيد بيعه للزبون بعد إضافة هامش الربح المتفق عليه مسبقا. ويسدد المبلغ المستحق عبر دفعات محددة المبلغ والمدة. ويشكل هامش الربح مقابلا للخدمات المقدمة من طرف المؤسسة - مصاريف الملف، والضرائب والتحملات المالية المختلفة - ولا يمكن أن يتم رفع قيمتها بأي حال من الأحوال. فهل يجوز التعامل مع هذه المؤسسة من خلال عقد المرابحة لاقتناء منزل للسكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المؤسسة البنكية المذكورة مؤسسة ربوية، لكنها عملت فرعا يقدم الخدمات المالية وفق الضوابط الشرعية، فلا حرج في التعامل معه إذا كانت معاملاته مرابحة كانت أو غيرها تتقيد بأحكام الشرع، وجميع قنواته الاستثمارية منفصلة عن المؤسسة الربوية، ولم يتخذ مجرد ستار لجذب أموال الناس واستغلال عاطفتهم وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.

وأما إذا كان هذا الفرع لا يلتزم بأحكام الشرع في معاملاته، وإنما اتخذ ستارا وعاملا لجذب أموال المسلمين فلا يجوز التعامل معه.

وعلى فرض جواز معاملة ذلك الفرع وفق ما ذكرناه سابقا، فإن المعاملة المذكورة هي ما يسمي ببيع التقسيط، وهو جائز إذا كانت المؤسسة تشتري السلعة أو العقار أو غيره فتدخل في ملكها وضمانها ثم تبيعها للزبون ولو بأكثر من ثمنها في السوق؛ لأن الأجل له حصة من الثمن، لكن شريطة ألا تشترط عليه دفع غرامة ونحوها عند التأخر في السداد.

ولا يشترط في بيع التقسيط أو المرابحة أن يكون هامش الربح مقابل الخدمات المصرفية ونحوها؛ لأن الربح في البيع جائز ولو لم يكن في مقابل خدمات.

وإذا كان المشتري لا يريد السلعة ذاتها، وإنما يريد بيعها والانتفاع بثمنها في مسكن أو سيارة أو غيرها فهذا ما يسمى بالتورق جاء في الروض المربع: ( ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب.)

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 17429،65317،24240.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني