الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بمجرد التخيير

السؤال

كنت أتكلم مع زوجي فقلت له إياك وظن أني سوف أجلس هكذا أصبر خمس سنوات وأنا شفتك لا تبحث عن شيء، خلاص المهم سوف أصبر سوف أفعل ما علي، بعدها رد علي وقال لي: أنت تعلمين أن موضوع التصريح صعب فقلت له أنت شغلك الشاغل هذا أي زوجته الأولى تريد أن تعيدها غصبا عنها وأنا لا تريد أن تأتي لي بأوراقي حتى أخرج إلى هناك، فقال لي لا أريد أن آتي بها غصبا عنها أنا لولا الأولاد ويقول إنه لا يوجد أحد سوف يكون أحن عليهم من أمهم، أنا لا أريد أن أرى وجهها ولا تريد الجلوس فلتذهب أنا أخذت درسا من هذه أي زوجته الأولى، كلكم لا تعرفون ما يفعله لكم أحد لا تريدون العيش معه، وتجلس طز فيها تمشي والتي عمرها ما ترى لك الذي تفعله طز فيها تمشي. فأنا قلت له لا تعمم فقال لي كلكم نفس الشيء لا تعترفون للإنسان بالطيب والعشرة تنظرون دائماً إلى مصلحتكم، تصبري ما الذي يجبرك على أن تصبري أجيبي لماذا لا تتكلمي أكملي تهديدك، (مش عايزه امشي)، لكن هذه الجملة لست متأكدة قالها أم لا وهل يعني جملة مش عايزه أمشي كده بالأمر لي يعني. المهم بعد كلام كثير قال لي أيضاً لا تخافي سوف أخيرك بعد خمس سنين، سؤالي: ما حكم الجمل كلها التي قالها زوجي، هل هي طلاق أم طلاق معلق أم تفويض طلاق وبعد كلام ورد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قاله لك زوجك لا يقع الطلاق به، فإن الجملة الثانية مجرد وعد بالتخيير، والجملة الأولى -إن كانت وقعت- فهي تخيير، والتخيير لا يقع الطلاق بمجرده، وإنما يقع به الطلاق إذا نوى الزوج بالتخيير الطلاق واختارت المرأة نفسها، أما إذا اختارت زوجها أو ردت الخيار فلا طلاق.

قال ابن قدامة: وقوله أمرك بيدك وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في سائر الكنايات، فإن عدما لم يقع به الطلاق لأنه ليس بصريح. المغني.

وقال: وإن خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء. المغني.

كما ننبه إلى أن الطلاق لا يقع مع الشك لأن الأصل بقاء النكاح وإذا اختلف الزوجان في الطلاق فالقول قول الزوج، وانظري الفتوى رقم: 35044.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني