الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق هل يلحق المعتدة من طلاق رجعي

السؤال

طلقت زوجتي وأفتيت بالفتوى لدى سماحة الشيخ مفتي عام المملكة وتمت طلقة 1 وبعد فترة من الزمن حدثتها في الرجوع قبل انتهاء العدة بالعودة، ولكنها لم ترجع ولم يقع بيننا شيء بحكم عدم رجوعها وكذلك بحكم أنها في بيت أهلها بعد أن خرجت ورجعت لها مرات ومرات ولم أفلح، شرطت عليها الطلاق إن لم ترجع خلال اليومين قلت لها شرطي إن لم ترجعي فأنت طالق كذلك، ولم ترجع في الوقت الذي حددته ولم ترجع، وأخيراً شرطت عليها كذلك إن لم ترجعي فأنت طالق بـثلاثة إن لم ترجعي وتعدت مدة الشرط ولم ترجع، علما بأنه لم يكن في نيتي الطلاق، بل التخويف، ودارت أحداث هذه المسأله منذ خروجها إلى الآن 10 أشهر، فأفتوني جزاكم الله خيرا هل تعتبر الطلقة الثانية والثالثة قد تمتا أم لا؟ وخلال هذا الأشهر لم أر ابنتي 6 أعوام إلا مرتين فقط لمنعهم أن تراني؟ هذا وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يلحقها الطلاق عند المذاهب الأربعة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي لبقاء أحكام الزوجية في عدة الطلاق الرجعي، فالرجعية في حكم الزوجات، لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. انتهى.

فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك الرجعية على عدم رجوعها مدة يومين ولم ترجع فالطلاق نافذ عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وبخصوص تعليقك الطلاق ثلاثاً على عدم رجوعها فإن كان ذلك بعد تمام عدتها فهو لغو وبالتالي تكون طلقتها مرتين فقط، ولك الرجوع لها بعقد جديد إن رغبتما في ذلك، وإن كان تعليق الطلاق الثلاث قبل تمام عدتها مثل التعليق الأول فقط حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ـ نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يقع الطلاق الذي علقته أثناء الرجعة سواء قصدت الطلاق أم لا، إذ لا يقع الطلاق عنده قبل رجعة، أو تجديد عقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129665.

ولا يجوز لزوجتك، أو أهلها منعك من رؤية ابنتك ولا أن يمنعوها من زيارتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 68298.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني