الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنواع الميسر وحكم كل نوع

السؤال

أحدهم يلعب لعبة، ففيها يقوم بالنصب على الناس وأخذ أموالهم -في اللعبة-، فهل هذا حرام؟وفي نفس اللعبة أيضا يمكنك أن تلعب القمار ولكن ليس بأموال حقيقية أيضا. فهل ذلك يجوز؟هل كونها لعبة يبيح هذه الأمور؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنصب والقمار من الأمور المحرمة شرعا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}

الميسر هو كل عملية يكون المشارك فيها إما غانماً وإما غارماً. قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:188}

لكن قولك إن القمار في اللعبة يكون بغير أموال حقيقية فهي حينئذ من ميسر اللهو، وكذلك النصب إذا كان غير حقيقي وإنما هو في اللعبة فقد فيكون ذلك كله من ميسر اللهو وقماره لأن بعض الفقهاء قسم الميسر إلى: ميسر لهو، وهو ما ليس فيه مال. وميسر قمار، وهو ما فيه مال. وممن اشتهر عنه هذا التقسيم من المتقدمين الإمام مالك بن أنس، ومن المتأخرين ابن تيمية وابن القيم.

قال الإمام مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار، وهو ما يتخاطر الناس عليه. وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر ما الميسر؟ فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وقال ابن تيمية: إن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا لأنه يشتمل على مفسدتين: مفسدة أكل المال بالحرام، ومفسدة اللهو الحرام، إذ يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع في العداوة والبغضاء ، ولهذا حرم الميسر قبل تحريم الربا. اهـ من الموسوعة الفقهية.

وقد سبق أن رجحنا أن الورق التي يلعب بها إن اشتملت على محرم، كأن تكون على مال، أو كانت تصد عن ذكر الله أو الصلاة، أو توقع بين المسلمين العداوة والشحناء، أو كانت تلهي عن طاعة، فلا شك في حرمتها، وأما إن كانت لا تشتمل على ما سبق فيكره اللعب بها لعدم اشتمالها على فائدة مرجوة من ورائها. وما يقال في الورق يقال هنا في المسألة المسؤول عنها من القمار والنصب في اللعب، وراجع في ذلك الفتويين: 1825 ، 4020 .

وأما النصب الحقيقي وهو أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز كما بينا في مستهل هذه الفتوى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني