الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ينظر في صحة العقد مع البنك

السؤال

أعمل بإحدى الشركات في المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة بتوفير سيارات عن طريق البنك الهولندي للموظفين عن طريق المرابحة كما يسمونها في البنك، وتقوم الشركة بدفع أقساط هذا القرض، ويكون دور الموظف هو استخدام السيارة، والتي تكون باسمه، أي يكون القرض باسم الموظف وتكون الشركة هي التي تدفع أقساط القرض. فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المعاملة بيع تقسيط مشروع فلا حرج على الموظف في الدخول فيها، وضابط ذلك أن يملك البنك السيارة ملكا تاما قبل بيعها للموظف، فإن ملك البنك السيارة ثم باعها للموظف أو للشركة بيع تقسيط فلا حرج في ذلك ولو باكثر من قيمتها، سواء أكان الموظف هو الذي يتولى السداد أو جهة عمله أو غيرهما.

وإنما ينظر في صحة العقد مع البنك هل العقد مشروع فيجوز الإقدام عليه، أم هو غير مشروع فلا يجوز بغض النظر عمن يباشر السداد.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 4243، 20514.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني