الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء السلع من البنك بقصد بيعها والانتفاع بثمنها

السؤال

أنا يا سيدي موظف وشاب تونسي، وأريد إرسال مشروع فلاحي بحكم أن لدى والدي أرضا ومنبعا للماء ومصدرا للكهرباء وعاملا فلاحيا وشاحنة صغيرة. يعني كل الظروف مناسبة لإرسال مشروع فلاحي يدر الخير الكثير.الإشكال ليس هناك سيولة، مع العلم أن حسابي الجاري هو ببنك إسلامي 'بنك الزيتونة" وهو بنك لا يمول المشاريع حاليا، ولكنها تبيع تجهيزات منزلية بالتقسيط، السؤال: هل أستطيع أن أشارك في هذه المنظومة، ونيتي هي عدم الحصول على التجهيزات، بل بيعها لنفس المكان الذي اقتنيت منه التجهيزات لغرض الحصول على السيولة لتمويل هذا المشروع الفلاحي. فأرجو الإجابة السريعة والشافية، وإن أمكن رقم هاتف وتوقيت الاتصال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة التي تود إجراءها هي ما يسمى في الفقه بالتورق؛ لأنك تقصد بيع السلعة التي ستشتريها وتنتفع بثمنها، ولا حرج في ذلك، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً. والراجح جواز ذلك.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

ولا بأس ببيعها للبائع الأول ما لم يكن عن تواطئ مسبق بينك وبينه. وانظر الفتوى رقم: 77080 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني