الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بين لبس الصليب ولبس ما عليه صليب

السؤال

لدي ثوب عليه علم بريطانيا. هل اذا لبسته أكفر؟ أم أنه حرام فقط؟ علما بأني أنكر الصليب بقلبي.
ذكرتم في إحدى فتاويكم التالي:فوجود الصليب في الثياب، أو الستور، أو البسط ونحوها مكروه عند جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة في وجه لهم إلى التحريم، وإذا صلى المسلم بالثياب المحتوية على الصلبان، أو شعارات أهل الكفر أو الفسق مع وجود غيرها، فإنه عاص قطعاً، والراجح أن صلاته صحيحة.
وفي فتوى أخرى ذكرتم التالي:وذهب أهل العلم -كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- إلى أن المسلم إذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بما عليه فأصر أنه يحكم بكفره.
رجاء توضيح الفرق بين الفتويين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتوى الأولى التي نقلها السائل إنما هي في حكم النقوش التي على الفرش والملابس ونحو ذلك، وقد رجحنا فيها الحرمة، وراجع الفتوى رقم: 8015.

وأما فتوى اللجنة الدائمة فهي في حكم لبس الصليب نفسه أو تعليق الصليب، ثم إن ما نقله السائل إنما هو جزء من السؤال الموجه إلى اللجنة، لا جوابها، فنص السؤال هو: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه، ونبين له تحريم ذلك، وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.

فكان جواب اللجنة: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم، والرضا بما هم عليه، وأصر على ذلك حكم بكفره. اهـ.

وبذلك يعرف السائل جواب ما افتتح به سؤاله، فمجرد لبس العلم المذكور وعليه شعار النصارى (الصليب) لا يحكم بكفر صاحبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني