الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج

السؤال

هناك خلاف حول الحضانة طبقا لقانون الدولة، فالأب يدعي أنه تنازل عن الحضانة لجدة أولاده، والأم المتزوجة تدعي أنه تنازل لها، فطلب الأب يمينها، فقال القاضي هذه المسألة لا يمين فيها، لأنها لا تؤول إلى مال ولا بينة للأب. فهل يضيع حقه؟ وما أصل المسأله التي قالها القاضي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحضانة في الأصل حق للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بها من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 6256.

فإذا كانت جدة الأولاد هي الأحق بهم، فالحضانة لها بمقتضى الشرع، ولا دخل في هذا لتنازل الأب أو عدم تنازله أو اليمين من عدمه، وقول القاضي - إن هذه لا يمين فيها لأنها لا تؤول إلى مال - قول صحيح.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: فقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون في المال وما يؤول إلى المال. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني