الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل في الطلاق ظلم للزوجة والأولاد

السؤال

أنا رجل متزوج ولدي طفلان رضيعان ولكني غير سعيد في حياتي الزوجية، وقابلت فتاة أحببتها وأحس بالتوافق معها، فهل لو انفصلت عن زوجتي وتزوجت هذه الفتاة أكون قد ظلمت زوجتي وأبنائي؟ وسيحل بي غضب الله نتيجة ظلمي لهم؟ أم سيبارك الله زواجنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح لك الشرع أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ما دمت قادراً على الزواج، على أن تراعي العدل بين زوجاتك.

أما الطلاق فالأصل أنه مباح لا سيما عند عدم استقامة الحال بين الزوجين، وحصول بغض ونفرة وفي هذه الحال ليس فيه ظلم لا للزوجة ولا للأولاد.

قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني - (8 / 235)

لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولا سيما في حال وجود أولاد ، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق ، كان ذلك أولى من الفراق ، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر ، وراجع الفتوى رقم : 128712

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني