الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول إطعام المساكين في كفارة اليمين

السؤال

شيخي الفاضل: هذا السؤال متابعة للسؤال رقم: 2291914، وسؤالي هنا يتعلق بإطعام العشرة مساكين، هل المساكين هم الفقراء؟ هل يجوز أن يعطى المساكين نقودا بدل الطعام؟وكيف يتم تقدير هذا المبلغ ؟ وهل يجوز أن يعطى هذا المبلغ لشخص يعرف فقراء ليقوم بتوزيعه عليهم شريطة إخباره أن يقوم بتوزيعه على عشرة مساكين؟ وهل يشترط توزيع المبلغ على العشرة مساكين في آن واحد أم يجوز أن أعطي اليوم مسكينا أو فقيرا وبعد مدة أعطي لآخر وهكذا؟ وختاما هل يجب أن يعرف الشخص الذي أعطيته المبلغ لماذا سيقوم بالتوزيع أم يكفي ان أخبره أن عليه توزيع هذا المبلغ دون مزيد من التفصيل؟ وبارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا أقوال العلماء في ذكر الفرق بين المسكين والفقير، وأن الفقير أشد حاجة من المسكين عند بعضهم وعند بعضهم العكس وعند آخرين أنهما سواء، فانظر الفتوى رقم : 28984, وأما إعطاء المسكين نقودا بدل الإطعام فهذا لا يجزئ في قول جمهور أهل العلم بل لابد من الإطعام، وانظر الفتوى رقم : 138161. عن إخراج القيمة في كفارة اليمين, وعلى القول بجواز إخراج القيمة في كفارة كما هو قول الحنفية فإن تقدير ذلك بالنقود يكون بأن تسأل عن قيمة عشرة أمداد من الطعام الذي تطعمه أهلك, لأن هذا هو الواجب في إطعام عشرة مساكين, فتنظر في قيمته بالنقود وتخرجه، والمد الشرعي يختلف وزنا من طعام إلى آخر فهو من الرز سبعمائة وخمسون جراما، أو ما يملأ إناء يمتلئ بهذا القدر من الرز إن كان من طعام غير الرز .

ولا شك أن قول الجمهور وهو إخراج الطعام أحوط وأبرأ للذمة, ولا حرج في توكيل شخص ثقة في إخراج الكفارة ولا يلزم إخباره عن سبب الكفارة والمهم أن يدفعها لعشرة مساكين , ولا حرج في إخراجها على دفعات كما بيناه في الفتوى رقم : 35169. والفتوى رقم : 98092. والفتوى رقم : 96808.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني