الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر إن جاءه مال أن يتصدق به فهل له أن يقضي دينه أولا ثم يفي بنذره

السؤال

أقرضت مبلغا لأشخاص وقلت إذا عاد المبلغ سأتصدق به على طلاب العلم وقد أعادوا لي المبلغ، وأنا الآن بحاجة إليه لدفع ديون ومستحقات، فهل يجوز تأجيل إخراج النذر إلى وقت لاحق قريب على أن يبقى بذمتي وقد كتبت ذلك في وصيتي تحفظاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النذر لا ينعقد إلا بلفظ مشعر بالالتزام، ولا ينعقد بمجرد قول الرجل سأفعل إلا بالنية، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 137554، 139634، 136651، 132688.

فإن كنت قد عقدت النذر بما ينعقد به فقد لزمك الوفاء بهذا النذر، جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: وتعليق النذر بالملك مثل إن رزقني الله مالاً فلله علي أن أتصدق به، أو شيء منه فيصح اتفاقاً وقد دل عليه قول الله تعالى: وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. انتهى.

والذي يظهر من كلام الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ أنه يجب عليك التصدق بهذا المال فور رجوعه في الوجه الذي نذرت الصدقة به فيه، وليس لك أن تستفيد منه ولا يجوز لك أن تأخذ منه لوفاء دينك، فقد سئُل الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا كان علي دين لناس فهل الأولى أن يسدد الدين أم يوفي النذر؟ فأجاب بقوله: إذا كان الدين سابقاً على النذر قدمه، وإذا كان النذر سابقاً عن الدين قدمه، لأن هذا يتعلق بالذمة، وما كان متعلقاً بالذمة فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلة بالانشغال بالثاني، حتى يفرغ منه، هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول هذه مثلاً: لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم، أو بهذا الطعام المعين، فإنه في هذه الحال يقدم النذر، لأنه عينه، وصار هذا الشيء المعين مشغولاً بالنذر. انتهى.

وأما إن كان نذرك لم ينعقد فلك أن تنتفع بهذا المال ولا يلزمك إخراجه والصدقة به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني