الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع أخذ مال شهري محدد تحت حساب الربح في المضاربة

السؤال

أنا لدي بعض الأموال وضعتها فى شركة أدوية، وهذه الشركة تحدد لى كل شهر ربحا ثابتا وهو 2 فى المائة من أرباح كل شهر، وفى نهاية السنة تقوم بعمل جرد، وتحدد لنا الربح بناء على المكسب أو الخسارة. فهل النسبة الثابتة كل شهر هذه ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المبلغ الثابت الشهري الذي تدفعه الشركة إليك يعتبر تحت الحساب، ثم في نهاية السنة تجري الشركة جردا ومحاسبة، فما كان زائدا على كل أرباحك الحقيقية رددته إلى الشركة، وما كان أقل استوفيته منها، فلا بأس، شريطة أن يكون رأس المال غير مضمون في حالة الخسارة إن لم تكن بسبب تعد، أو تفريط من قبل الشركة.

أما إذا كان المبلغ الشهري الذي تأخذينه سبيله غير ما ذكر، وتحصلين عليه بكل حال، فهذه المعاملة محرمة، لأن حقيقتها هي أنك قد أقرضت الشركة ذلك المال وهي تعطيك فوائد ربوية عليه.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض - وهو المضاربة - إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ

وإذا فسدت المضاربة فلصاحب المال الأرباح، وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم، وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وهو أحد القولين عند المالكية.

فقد جاء في بدائع الصنائع: وأما حكم المضاربة الفاسدة... وإنما له أجر مثل عمله، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن. اهـ

وقال الماوردي: (فإن شرط) العامل الأول (لنفسه شيئاً) من الربح (فسد) القراض... والربح كله للمالك (وأجرة الثاني على المالك) لأنه لم يعمل مجاناً. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني: فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجرة مثله. اهـ

وذهب آخرون إلى أن له ربح المثل، وهو قول ثان للمالكية.

قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل. اهـ

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ولهذا كان الصواب أن يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه.

وقد سبق لنا أن رجحنا قول الجمهور فراجع في ذلك الفتوى رقم: 65877

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني