الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة المال المدخر أثناء الحول

السؤال

لقد قرأت أغلب فتاويكم في زكاة المال وأريد منكم ـ معذرة ـ أن أفهم الموضوع 100%، فقد جمعت مبلغا من المال خلال العام 2008 ووصل 5 ملايين دينار ودفعت زكاته 2،5 % بعد أن حال الحول عليه وبلغ النصاب الشرعي، واستمر جمع المال وفي العام الثاني 2009 أصبح 11مليون دينار وأيضا دفعت 2،5% من كل المبلغ وأنا اليوم أدخل العام الثالث وقد بلغ المبلغ 23مليون دينار، فهل أدفع 2،5% من23 مليونا جميعها؟ يعني أنا تقريبا أدفع في كل سنة ضعف السنة الماضية، وهكذا، لأنني والحمد لله لا أسحب من هذا المبلغ إلا قليلا خلال السنة، فعندي راتبين أحدهما التقاعدي والآخر من خلال شغلي في شركة، ومصاريفي قليلة وأؤدي واجباتي تجاه أهلي وأولادي وبيتي ولم أدعهم في حاجة ولله الحمد والشكر على نعمائه وأنتظر أن أشتري من هذا المبلغ سيارة جديدة، أو قطعة أرض مناسبة، فهل ما أفعله صحيحا؟ وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الحول المعتبر لوجوب الزكاة هو الحول الهجري لا الميلادي, فيجب عليك أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا بالتاريخ الهجري ثم تخرج زكاة ما لديك من هذا المال عند حولان الحول، وأما ما تدخره في أثناء الحول فهو ما يعرف عند العلماء بالمال المستفاد, والواجب عليك أن تزكي كل قسط منه عند حولان حوله في قول الجمهور, ولكن إن عجلت زكاته فأخرجت زكاة جميع ما تملكه من مال عند حولان حول الأصل لم يكن بذلك بأس, وكنت معجلا لزكاة ما لم تجب زكاته وذلك جائز عند الجمهور, وهذا هو الأرفق بك والأبرأ لذمتك أن تخرج زكاة جميع مالك عند حولان الحول الهجري على أصل ذلك المال, وانظر لمزيد الفائدة والتفصيل حول كيفية زكاة المال المستفاد الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.

وكونك تريد شراء قطعة أرض، أو سيارة بهذا المال لا يؤثر في وجوب الزكاة إذا حال الحول على المال وهو في ملكك، وكذا إخراجك لزكاة المال في الحول الأول لا يسقط الزكاة عنه في الحول الثاني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني