|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
من أحكام التعامل مع المرتد
الخميس 28 محرم 1423 - 11-4-2002
|
|
|
|
[ قراءة: 2499 | طباعة: 101 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن المرتد ككل كافر يهجر ولا يخالط ما دام مرتداً عن الإسلام، اللهم إلا أن يكون في مخالطته وصلته مصلحة كأن يرجى من ورائها دعوته إلى الإسلام، وانتشاله من مستنقع الارتداد، فعندئذ لا بأس بمجاملته وشيء من مخالطته لذلك الغرض، وهذا من باب التأليف على الإسلام.
ولا حرج عليك أن تطعمه من طعامك ولا في تناولك أنت من طعامه، ما لم يكن لحماً باشر هو ذكاة ذبيحته.
وإذا مات لا ترثه زوجتك ولا غيرها من ورثته المسلمين، كما لا يرث هو أيضاً من مات من ورثته قبله، إذ لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |