الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة بيع المسجد لاستبداله بآخر

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أقيم في مدينة أجنبية بها مسجد وحيد, القائمون عليه يفكرون في بيعه لشراء مكان أوسع للمستقبل،علما بأن المسجد الحالي يسع المصلين في جميع الصلوات, ويكون ممتلئاً تماما في صلاة الجمعة.يفكرون في الاقتراض(بدون ربا) وتسديد المبلغ لاحقاَ بعد بيع المسجد.هل يجوز هذا, رجاء الإيضاح مع تحديد شروط القيام بهذا العمل إن كان جائزا. جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن بنى مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه، خرج عن ملكه وصار وقفاً لله تعالى، لا يجوز له بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، كمسجد انتقل أهل القرية عنه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، فيباع حينئذ ويجعل ثمنه في مسجد آخر.
وهذا ما ذهب إليه الحنابلة. قال ابن قدامة في المغني: (وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، كدار انهدمت أو أرض خربت، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه…) إلى أن قال: (…وإن لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلَّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر، رد على أهل الوقف، ولم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع -وإن قل- ما يضيع المقصود، اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاً، فيكون وجود ذلك كالعدم) انتهى كلام ابن قدامة.
وذهب أبو حنيفة و مالك و الشافعي إلى أن المسجد لا يباع مطلقاً.
وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بجواز إبدال المسجد للمصلحة؛ وإن أمكن الانتفاع بالأول، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
6608 والفتوى رقم:
والله أعلم. 6609
وعليه، فإذا كان المسجد الحالي يسع المصلين فلا يجوز بيعه، وكذا إن ضاق عن المصلين وأمكن توسيعه في موضعه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني