الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حقوق جدة على أحفاد تركت أباهم في سن الرابعة، ولم تسأل عنه إلى أن بلغ 28 وتزوج وبحث عنها. توفي الابن وترك منزلا واحدا تقطن به الزوجة و 4 أبناء. هذه الجدة تريد إخراجهم منه لبيعه، لا يهمها سوى المال الدي تريد إنفاقه على السحر؛ لأنه مهنتها مند سنوات، فهي لا تلبث تتنقل بين السحرة والمشعوذين ومقابر الأولياء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القصد أن المسؤول عنها هي أم الميت، وأنت سميتها جدة باعتبار قرابتها من أبناء ابنها، فالجواب أن حصتها من تركته هي السدس طالما أنه خلف فرعا وارثا، وهي وارثة لهذه الحصة، سواء كانت على صلة بابنها أم كانت قاطعة له، فلا تمنع الأم من الميراث بسبب القطيعة، كما هو الحال بالنسبة لسائر الورثة، لأن الوارث إنما يرث بالنسب وليس بصلة الرحم.

ولا شك في حرمة التعامل بالسحر، وقد اختلف الفقهاء في الساحر هل هو كافر أم إنه مسلم مرتكب للكبائر، وقد بينا خلاف العلماء فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 11104، 13974، 24767 .

ولكن لا يحكم بكفر تلك الجدة لمجرد تعاملها بالسحر، بل يرفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في ادعائكم أنها ساحرة، فإن ثبت أنها ساحرة، وحكمت بكفرها، فلا ميراث لها؛ لأن الكافر لا يرث المسلم، وإن حكمت بإسلامها ورثت. وانظري الفتوى رقم: 54557 عن كيفية قسمة المنزل المشترك بين الورثة، والفتوى رقم: 104153 عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها.

وفي خصوص ما تستحقه الجدة من البر والصلة والإحسان من أحفادها، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 51313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني