الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراء عن طريق من يحمل بطاقة ائتمان ربوية

السؤال

لدي قريب لديه حساب (بايبال) لكنه يفعل حسابه ببطاقة ائتمان ربوية، وقد أمضى العقد الذي ينص على "إذا فات الوقت، يدفع الفائدة" بحجة أنه لا يستطيع أن يتحصل على البطاقة إلا بفعل ذلك. هل أستطيع أن أطلب منه أن يقتني لي أشياء عبر حسابه بالبايبال؟
وهل لي الحق أن أطلب من الزبائن دفع المال إلى حسابه هذا بالبايبال حتى أتمكن في مرحلة لاحقة من تحويل هذا المال إلى حسابي بالبنك، بعد أن يستخرجها هو من حسابه بالبايبال نحو حسابه البنكي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الشرط المذكور في استصدار بطاقة الائتمان لا يجوز؛ لأنه ربا صريح. فعلى قريبك أن يتقي الله ويقلع عن هذا الذنب.

أما عن تعاملك معه، وطلبك منه أن يشتري لك أشياء، أو أن يطلب من الزبائن التعامل بحيث يتم الدفع عن طريقه، فهذا لا مانع منه إذا لم يكن هذا مغريا له أو دافعا له لتفعيل حسابه عن طريق بطاقة الائتمان المحرمة، فلا يجوز لما في ذلك من إعانته وإغرائه بالوقوع في الإثم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني