الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السكن المستقل من حقوق الزوجة

السؤال

أنا الزوجة الثانية لرجل متزوج، هو يحبني ويكرمني، أحضر ابنيه ليعيشا معي دون أن نتفق على ذلك، ودون أن يخبرني، أي وضعني أمام الأمر الواقع، ولكني لم أعد أتحمل وجودهما معي، وأمهم موجودة وفي صحة جيدة، وأحس بالتقصير في الاعتناء بهما، ولكن هذا يفوق تحملي.
هل من حقي الشرعي أن أطالب أن يرحلا إلى أمهما، وإن رفض زوجي هل من حقي أن أترك المنزل حتى يلبي لي مطلبي، وإن رفض أيضا هل من حقي أن أطلب الطلاق.
علما أني زوجة مطيعة ولا أتعبه، وأحب زوجي كثيرا، ولكني لا أستطيع التكيف مع هذا الوضع أنا متعبة كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حق للزوج في إجبار زوجته على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. اهـ وانظر الفتوى رقم: 28860.

وعلى ذلك فمن حقك أن تطالبي زوجك بأن يسكنك في مسكن مستقل ليس فيه أولاده من الزوجة الأخرى، وإذا رفض فمن حقك ترك البيت حتى يوفر لك مسكنا مستقلا، فإن رفض فمن حقك طلب الطلاق. وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 116133.

لكن ننبه إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين المعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني