الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدة يختلف احتسابها حسب الأحوال

السؤال

المرأة المعتدة هل تعتد بالهجري أم بالميلادي؟ علماً بأن هناك فارقا بينهما. هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات والخرجات في أيام العدة؟ أم تمكث في البيت الأربعة الأشهر والعشر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود السؤال عن عدة المتوفى عنها زوجها، فالجواب أنها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كله، وبالتالي فلا ينظر إلى أي من الأشهر القمرية ولا الشمسية، وإن كانت غير حامل فإنها تعد أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدتها تحسب بالتقويم الهجري فقط دون غيره، وتبدأ من وقت وفاة زوجها. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 135575.

ويجوز لها الخروج لحاجتها نهارا، ولها أيضا الخروج ليلا إذا احتاجت لذلك، لكن يحرم عليها المبيت خارج بيتها.

جاء في المغني لابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لما [ روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا ] رواه النسائي وأبو داود. انتهى

وراجع الفتوى رقم: 9037.

أما الخروج لغير حاجة كزيارة مثلا فلا يجوز لها ما دامت في عدتها. جاء في دقائق أولي النهي للبهوتي الحنبلي: فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. انتهى.

وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ولا لغيرها ليلا ولا نهارا. انتهى.

وإن كان السؤال عن غير المتوفى عنها زوجها، فتعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}

وإن كانت لا تحيض لكبر أو سبب آخر فتعتد بثلاثة أشهر بالتقويم الهجري أيضا، وليست كالمتوفى عنها زوجها في لزوم الإحداد أثناء العدة على القول الراجح عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34833.

فعلم أن الأشهر الشمسية (التقويم الميلادي) لا ينظر إليه للمعتدة على كل حال، وأن من تعتد بالأشهر ـكالمتوفى عنها غير الحامل، والمطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبرـ إنما تعتد بالأشهر القمرية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني