الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على الزوجة العمل خارج البيت

السؤال

لو سمحت يا شيخ أردت أن أسأل: زوجي لديه حديقة زيتون للتجارة ويطلب مني أن أنزل مع والدته وأخته وزوجة أخيه لأجمع معهم وأنا في الحقيقة لا أستطيع، لأنه عمل شاق بالإضافة إلى أن عندي حساسية في يدي ولا أستطيع الجمع بين جمع الزيتون وأعمالي الأولية في بيتي وبيت أم زوجي، وعندما اعترضت قال أنت لست أحسن من أمي وأنت لماذا لا تسمعين الكلام، وهو مصر وأنا مصرة، فهل من حقه إجباري على النزول؟ وهل هذا العمل من واجباتي؟ وهل من حقي الرفض؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التعاون والتفاهم والتواد والتراحم والتفاهم بين الزوجين، ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، لا على المشاحة في الحقوق، وننصح الزوجة بطاعة زوجها ومعاشرته بالمعروف وعدم إهمال واجباتها نحو بيتها وأولادها، ففي طاعة الزوج قد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في جواب من سأله: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في ما يكره في نفسها ولا في ماله. رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني.

وفي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.

وأما عن الواجب من ذلك فلا يجب على الزوجة العمل خارج البيت، وأما العمل داخله ففيه خلاف، والراجح وجوبه، وسبق في الفتوى رقم: 13158.

ويستثنى من وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما إذا أمرها بمعصية الله عز وجل، أو بما لا تطيقه، أو بما تتضرر به، قال الله عز وجل: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحـج:78}.

وقال عز وجل: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.

وفي الصحيحين عن علي ابن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في المعروف.

وقال ابن نجيم الحنفي: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ.

وقال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه زاد المعاد: فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها: قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وبين زوجته فاطمة ـ رضي الله عنها ـ حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني