الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذن الأب لابنه بالسكنى في داره لا يعد تمليكا

السؤال

نحن أسرة تتكون من خمسة أفراد: الأب والأم وأخ وأختين. تحمل والدي كل نفقات حياتنا على أكمل وجه جزاه الله عنا خيرا، حتى تخرجت أنا والأختان من كليات مرموقة.
يمتلك والدي منزلا يتكون من ثلاثة أدوار فوق الأرضي، مع إمكانية بناء طابقين آخرين والحمد لله. تزوجت الأختان في شقق يملكها زوجاهما والحمد لله، وقام أبي بتجهيزهن على أفضل حال، ثم زوجني أبي وأعطاني شقة في منزله.
وبعد مرور خمس سنوات على زواجي يفكر الآن والدي في تقسيم المنزل. السؤال هنا عند تقسيم المنزل هل تدخل الشقة التي زوجني بها والدي في التقسيم؟أم أنها خارجة عنه ؟ وتحتسب جزءا من نفقات والدي الدنيوية علي؟ أرجو سرعة الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل بقاء هذه الشقة في ملك أبيك فلا تخرج عن ملكه، فمجرد إذنه للولد بالسكن فيها، بل لو أمره بالبناء في أرض يملكها وأذن له بالسكنى فإنه لا يعتبر هبة. قال خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره وهو يبين ما لا يعتبر هبة:" لا بابنِ مع قوله داره " قال شارحه المواق في التاج والإكليل نقلا عن ابن مزين قوله:( من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما وجنانا أو ابن فيه دارا ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول كرم ابني وجنان ابني أن البقعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا) اهـ .

وعلى كل حال فما دام الأب حيا فيمكن التأكد مما إن كان قد وهبها لك أو لا.

وإذا كان قد وهبها لك، فإن الهبة لا تمضي إلا برضا بقية إخوتك، لأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه تجب التسوية بين الأولاد في العطية، ولا يجوز التفضيل إلا إذا وجد مسوغ شرعي، وانظر الفتوى رقم: 6242. وننبه إلى أن تقسيم المال حال الحياة على أنه إرث لا يصح، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 14893.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني