الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا غلب على الظن أن شخصا ما حسده فهل يجب أن يطلب منه الاغتسال له

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 153167، أريد أن أسأل بخصوصها عن حالة فتور تصاحبنى منذ أكثر من 7 أشهر بطريقة غريبة حاولت وحاولت وحاولت التخلص منها بشتى الطرق بالدعاء وبحسن الظن وزيادة حماسي وكان عندي رغبة عالية جداً للمذاكرة ولا أنام إلا قليلا وبعد هذه المحاولات والأحاسيس المتحمسة الطموحة لا أذاكر لذا أعتقد أن هناك من حسدني فتذكرت موقفا لي مع شخص وأظن أنه حسدني فيه قائلا نسمع أنك تذاكر 26ساعة في الأربعة والعشرين ساعة، وأسباب أخرى تدعوني إلى أن أشك أنه حسدني، فهل لا أتخلص من آثار حسده إلا بأن يتوضأ ثم آخذ الماء الذى توضأ به؟ أم ذلك ليس بواجب علي؟ يعنى هل واجب علي أن أجعله يتوضأ وآخذ ماءه؟ أم يكفيني قراءة المعوذتين والأذكار؟ وإذا كنت أقرأ الأذكار يوميا وليس هناك تغير منذ عدة سنوات وأنا أحافظ على أذكار الصباح والمساء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا غلب على ظنك أن ما حصل لك إنما هو عن حسد هذا الشخص فيشرع لك أن تطلب منه أن يغتسل لك، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم وغيره.

ولكن طلبك ذلك منه ليس على سبيل الوجوب، لأن الصيغة لا تدل على الوجوب ولم نطلع على من قال بذلك من أهل العلم، بل غاية الأمر أنه يكون من باب التداوي وهو غير واجب في مثل هذه الحالات، كما بيناه في الفتوى رقم: 30645.

وعليه، فلا يلزمك أن تطالبه أن يغتسل لك، ولكن إذا طلبت منه ذلك فهنا يجب عليه أن يجيبك لظاهر دلالة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا.

جاء في شرح النووي على مسلم: قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى. انتهى.

وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى، لأن الأمر حقيقة للوجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو لا سيما إذا كان سببه وهو الجاني عليه. انتهى.

وقد سبق مزيد بيان لهذا في الفتوى رقم: 110802.

وقد سبق أن بينا صفة هذا الاغتسال في الفتوى رقم: 32262.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني