الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل المأموم إذا قام ليتم صلاته فسجد الإمام للسهو بعد ما سلم

السؤال

السؤال: ما حكم المسبوق في حالة ما إذا سجد إمامه سجود السهو بعد السلام؟ والحالة أنه دخل رجلان مع الإمام وقد فاتتهم ركعة، أو أكثر وبعد سلام الإمام وقفا ليأتيا بما فاتهما ولم يكن الإمام سجد فلما سجد الإمام خر أحدهما ساجدا لسجود السهو مع الإمام، ثم وقف مرة أخرى للإتيان بما فاته وظل الآخر على حاله وأكمل صلاته وسجد للسهو بعدما فرغ من صلاته، فما حكم صلاة كليهما من حيث الصحة والبطلان؟ وما الصواب فعله في مثل هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم متابعة المأموم المسبوق للإمام في سجود السهو إذا سجد الإمام بعد السلام وخلاصة القول في ذلك أن الأحناف والحنابلة يرون أن على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو قبل القيام للقضاء، وأن المالكية والشافعية يرون أنه يقوم للقضاء أولاً فإذا أتم صلاته سجد للسهو والمسألة محل اجتهاد ومن عمل بأي من المذهبين فقد وافق قولاً معتبراً، قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه, فعليه متابعته في السجود, سواء كان قبل السلام، أو بعده، روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي, والشعبي, وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد، وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي في السجود قبل السلام كقولنا, وبعده كقول ابن سيرين، وروي ذلك عن أحمد ذكره أبو بكر في زاد المسافر. انتهى.

وحيث إن الإمام هنا سجد بعد قيام الشخصين المسبوقين فما قام به المسبوق الذي لم يرجع وواصل إتمام صلاته كان صوابا وعليه السجود بعد نهاية الصلاة، أما الذي رجع من قيامه ليسجد مع الإمام فللحنابلة هنا تفصيل ملخصه أنه إن سجد الإمام قبل انتصاب المسبوق قائما لزمه الرجوع، وإن سجد الإمام بعد انتصاب المسبوق قائما فلا يرجع، فإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، بل يتم صلاته ويسجد بعد سلامه، فإن رجع عالما بحرمة ذلك بطلت صلاته، فلينظرأي حالة رجع منها، قال ابن قدامة في المغني: إذا قام المأموم لقضاء ما فاته, فسجد إمامه بعد السلام, فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع, وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة, لم يرجع وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع, نص عليه أحمد، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: رجل أدرك بعض الصلاة, فلما قام ليقضي إذا على الإمام سجود سهو؟ فقال: إن كان عمل في قيامه وابتدأ في القراءة مضى ثم سجد، قلت: فإن لم يستتم قائما؟ قال: يرجع ما لم يعمل، قيل له: قد استتم قائما؟ فقال: إذا استتم قائما وأخذ في عمل القضاء, سجد بعدما يقضي. انتهى.

وانظرالفتوى رقم: 44095.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني