الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة صاحبة الدورة المضطربة

السؤال

سألتكم على الفتاوى الحية سؤالا وأريد مزيدا من الإيضاح، مع الترجيح: المرأة إذا استعملت اللولب لمنع الحمل فاضطربت عندها الدورة الشهرية، فصارت تأتي ثم تطهر في وقت أحيانا قليلا وأحيانا كثيرا، فتأتيها، ثم تطهر بعد ساعة تماما، وأحيانا لا تصلي يومين ظنا منها أنها ستأتيها كسابق عادتها، والأسئلة هي:
1ـ متى تبدأ الصلاة بعد يقينها أنها طهرت علما أنها قد تعود؟.
2ـ إذا تركت الصلاة ليومين ثم جاءتها الدورة، أو أتتها تركتها ليومين ظنا أنها ستأتي ولم تأت ثم صلت بعد ذلك، فهل يجب عليها قضاء صلاة اليومين في كلا الحالتين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا رأت المرأة دم الحيض لزمها أن تمسك عن الصلاة وسائر ما تمنع منه الحائض، ثم إن رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف، أو القصة البيضاء لزمها أن تبادر بالغسل فورا وتصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات سواء علمت، أو غلب على ظنها أن الدم سيعاودها أو لا، لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.

ومن العلماء من جوز للمرأة إذا رأت الطهر بالجفوف في مدة عادتها أن تتلوم أي تنتظر اليوم ونصف اليوم، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وما ذكرناه من وجوب المبادرة بالغسل هو الأحوط، وانظري الفتوى رقم: 135974.

فإن عاودها الدم بعد ذلك عادت حائضا ما دام ذلك في زمن الحيض، والطهر الكائن بين الدمين طهر صحيح فلا يلزمها قضاء ما فعلته فيه من واجب العبادات على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 138491.

وليس للمرأة أن تترك الصلاة ما لم تتحقق من رؤية دم الحيض، فلا تترك الصلاة بمجرد وجود أمارات الحيض من الألم ونحوه، وبما مر تعلمين أن الواجب عليك الاغتسال متى رأيت الطهر في أثناء الحيض، وأن الأحوط المبادرة مع جواز الانتظار قليلا كاليوم ونصف اليوم إن كان الانقطاع خلال العادة، أما إن كان خارج العادة فالواجب أن تبادري به، وأنه ليس لك ترك الصلاة ما لم تتحققي من رؤية الحيض، والواجب عليك قضاء ما تركته من الصلوات في الزمن الذي كان يلزمك فيه فعلها، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني