الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخواص الذين يشرع لهم النظر إلى فخذ الرجل عند المالكية

السؤال

عند المالكية أن الفخذ عورة مخففة يجوز كشفها مع الخواص ولا يجوز مع غيرهم، فما المراد بالخواص؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز النظر إلى عورة الرجل وهي ما بين سرته وركبته، على القول الراجح من أقوال العلماء وهو ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية في المشهور عندهم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 145629.

ويستثنى من ذلك زوجته وأمته فيجوز نظرهما عورته كما يجوز له هو ذلك منهما، ومقابل المشهور في المذهب المالكي أن فخذ الرجل عورة مخففة يجوز النظر إليها من قبل الرجال والنساء المحارم وهم المعنيون بالخواص هنا، لكن المشهور ما تقدم، أما عورته بالنسبة للأجنبية فهي ما عد الوجه والأطراف، قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب: قوله: عورة الرجل من السرة إلى الركبة ـ أي بالنسبة للصلاة وبالنسبة للرؤية وهذا يقتضي أن الفخذ من الرجل عورة فيجب عليه ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه وهو ما اختاره ابن القطان وظاهر المختصر وشهر في المدخل كراهة النظر له ومثله لابن رشد واستظهر، ويحرم على الرجل تمكين الدلاك من الفخذ ولو على رأي من يقول بكراهة النظر له، لأن المباشرة أشد من النظر وقولنا بالنسبة للرؤية أي رؤية رجل له، أو محرم لو محرم رضاع، أو صهر وظاهره ولو كافراً، كما قال الخرشي، وأما بالنسبة لرؤية المرأة الأجنبية له ولو أمة فهي ما عدا الوجه والأطراف. انتهى.

وفي حاشية العدوي أيضاً وهو يعلق على ما جاء في كفاية الطالب الرباني وهو قوله: وخلاصته أن الفخذ عورة مخففة يجوز كشفها مع الخواص ولا يجوز مع غيرهم أي يكره مع غيرهم، لأن كلا من ابن رشد وصاحب المدخل كره النظر إليه، وخلاصته أنه لما انتفى كونه كالعورة نفسها خف أمره فغاية ما يقال يكره مع غير الخاصة والحرمة بعيدة، قال بعض شراح المختصر والظاهر أن النظر لفخذ الأمة حرام بلا نزاع: قال العدوي ثم هذا كله مخالف لما ذهب إليه العلامة خليل من أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة بالنسبة لرؤية والصلاة فعليه يحرم كشف الفخذ ولو مع الخاصة واختاره ابن القطان. انتهى.

وقد سبق لنا بيان تحديد عورة الرجل بالنسبة للنظر والصلاة في الفتوى رقم: 66022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني