الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق الزوجة من مالها على البيت غير واجب

السؤال

أشكر لكم إتاحة الفرصة لي بسؤالكم، تقدم لخطبتي شاب متزوج لم يكمل تعليمه ولديه ولد وبنت وهو من بيئة مختلفة عن بيئتي من حيث المعيشة فهو ينتمي لبيئة قروية وتعيش بها زوجته وقد تعود أهل هذه المناطق على البساطة في العيش وعدم التكلف، لكنه متدين وخلوق، أما أنا فأنتمي لبيئة مدنية والحمد لله متعلمة مهندسة ولله الحمد لا أزكي نفسي، ولكنني متدينة وأحاول الالتزام بالدين أكثر، وهاتان البيئتان التي ننتمي لهما في بلادنا ولكن نحن الاثنان قد التقينا هنا في بلد خليجي لذلك أجد في تفكيري وتفكيره رغم الاختلافات البيئية أجد الكثير من التشابه من حيث الناحية الدينية ومن حيث الطموح المتشابه وبصراحة أتاح لنا الأهل فرصة النقاش بالهاتف لعدة مرات ووجد كل منا تجاه الآخر مشاعر بريئة تحدد قريبا كتب الكتاب عند المحكمة بعد حوالي 15 يوما وبالنسبة للفترة الماضية وجدت أنني أتوقع السعادة بإذن الله وسوف تكون موجودة في حياتي الزوجية مع هذا الشخص، هذا ما أتوقعه، لكن هنالك شيء يجعلني أقلق بالنسبة لوضعه المادي فأجد أنه ماديا يحاول أن يفعل استطاعته لكي يؤمن الحياة الوسطية ولكن كوني امرأة عاملة وسوف أستمر في عملي ـ بإذن الله ـ على حسب ظروفي القادمة فلا أعلم كيف أتعامل مع زوجي ماديا بحيث لا أجعل من الأمور المادية شيئا ينغص حياتنا العاطفية وفي نفس الوقت لا أكون ظلمت نفسي حيث إنه متزوج ولديه أولاد والمشاركة بيني وبينه يجب أن تكون ضمن المعقول خاصة أنني أشعر بالخوف من المستقبل المادي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وينفق عليها بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، واعلمي أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بغير ضرورة دون إذن زوجها، وعليه.. فلا يجوز لها أن تعمل خارج البيت بغير إذنه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسراً لا ينفق عليها، وانظري الفتوى رقم: 73341.

وإذا خرجت المرأة لعمل فما تكسبه منه حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتويان رقم: 35014، ورقم: 19680.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني