الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من انتفع بأموال الناس بدون إذنهم

السؤال

بعدما حدث في بلادنا تونس - حفظها الله - من سلب ونهب وإحراق ممتلكات، قام بعض الناس بفتح مخزن للحليب وأخذ الناس منها، فمنهم من أخذ لطعامه، ومنهم من أخذ وباع؛ لأنها في تلك الفترة انقطع بيع المواد الغذائية بسبب الخوف، فكل صاحب محل أغلق محله، المهم صاحب المخزن قال حسب ما أوصل لي أخي أنه قال: من أخذ للأكل فأسامحه، ولكن الذي أخذ بغرض البيع فسأقاضيه وعندي صورهم.
فهل ما أخذنا حلال أم ندفع له حقه؟ وأيضا نفس الحالة مع صيدلية وجد أخي بعض المواد ملقاة في طريقه، وهي بعيدة عن الصيدلية، فأخذها فهل نستعملها أم نضمن له حقه؟ علما بأن الدولة وعدت أنها ستعوض المتضررين. وبارك الله فيكم. أرجو الدعاء لي ولزوجي بصلاح الحال، وأن يرزقنا الله الإخلاص في القول والعمل، وأن يكونا ولداي مالك وليث كالإمام مالك والليث بن سعد، ومن حفظة كتابه عز وجل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد وعد الدولة بالتعويض عن الضرر لا يبيح الاستيلاء على أموال الناس بالباطل وأكلها بغير طيب نفس، وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.

وبالتالي فما أخذتموه من مخزن الحليب أو وجدتموه مرميا من أغراض الصيديلة يجب عليكم رده إلى أصحابه ما لم يبرئوكم منه ويسامحوكم فيه، وإن كان قد تلف فعليكم قيمته.

وكون الأغراض مرمية لا يبيح ذلك إتلافها أو الانتفاع بها دون إذن صاحبها بالمعروف، إلا إذا عوضت الدولة أصحاب تلك الأغراض وسامحوا في أخذ أغراضهم فلا حرج عليكم حينئذ في الانتفاع بما لديكم منها، إن علمتم أن الدولة أذنت لمن أخذ تلك الأغراض من الانتفاع بها.

وما سمعت من أن صاحب مخزن الحليب قد أذن لمن يريد الأكل ونحوه دون البيع لا يمكن الاعتماد عليه ما لم تتحققوا من ذلك، وعلى كل فمظالم الناس وأموالهم يجب التحلل منها، ولا يجوز الخوض فيها بمثل هذه الظنون والبلاغات. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 149315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني