الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول اللحن في الفاتحة في الصلاة

السؤال

إذا اخطأ إنسان في قراءة الفاتحة في الصلاة وقال في آخرها (ولضالين) وليست ( ولا الضالين ) فما حال صلاته إن كان منفردا أو جماعة ؟ وإن بطلت فهل عليه إعادتها ؟ وكيف يعيدها وما حاله إن كان لا يعلم عدد الصلوات التي أخطأ فيها ؟ وما حال من أخطأ في حكم أو أكثر في تجويد الفاتحة في الصلاة ؟ وما حال من أخطأ في تشكيل الفاتحة في الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقراءة قوله تعالى: ولا الضالين بالطريقة المذكورة في السؤال فيه ترك شدة الضاد, وقد اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بترك شدة من الفاتحة, فمنهم من ذهب إلى بطلان الصلاة بذلك وهو مذهب الحنابلة والشافعية, ومنهم من قال بعدم بطلانها.

قال ابن قدامة في المغني: والصحيح الأول لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين، بدليل أن شدة راء الرحمن أقيمت مقام اللام، وشدة ذال الذين أقيمت مقام اللام أيضا، فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه وغير المعنى ... اهـ.

وقال المرداوي الشافعي في الحاوي: فأما تشديد آيات الفاتحة في الصلاة فهي أربع عشرة تشديدة فإن ترك التشديد لم يجز, لأن الحروف المشددة تقوم مقام حرفين فإذا ترك التشديد صار كأنه قد ترك حرفا, فلذلك لم يجز, فإن حكي عن الشافعي غير هذا فليس بصحيح ... اهـ.

فمن ترك شدة من الفاتحة لم تصح صلاته إلا إذا كان لسانه لا يطاوعه ولا يتمكن من القراءة الصحيحة, وكذا لا تصح صلاة من اقتدى به من هو قادر على قراءة الفاتحة كما بيناه في الفتوى رقم : 128495. بعنوان: حكم الائتمام بمن يسقط حرفا من سورة الفاتحة, وفي حالة بطلان الصلاة فإنه تجب إعادتها ولو كثرت تلك الصلوات, وإذا كان لا يعلم عددها فإنه يقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته منه, وانظر الفتوى رقم: 61320.

وأما الخطأ في تشكيل الكلمات فإن كان الخطأ يترتب عليه تغيير المعنى لم تصح الصلاة كمن كسر الكاف في قوله إياك، أو ضم التاء في قوله أنعمت. فهذا يتغير به المعنى وتبطل الصلاة, وأما إذا كان لا يتغير به المعنى ككسر الطاء في قوله صراط الذين فهذا لا تبطل به الصلاة، وكذا لا تبطل الصلاة بالإخلال بأحكام التجويد, وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 136573.عن حكم إمامة من لا يحسن أحكام التجويد, والفتوى رقم : 073812عن الائتمام بمن يلحن في صلاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني