الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصول الثابتة في المحل التجاري لا زكاة فيها

السؤال

لدي محل دعاية وإعلان، أعيش منه وأكسب منه مصاريف حياتي المعيشية من مصروفات وإيجار وأقساط وما إلى ذلك، ولم أدخر منه خلال أربع سنوات ريالاً واحداً. رأس مال المحل حتى الآن 20000 ريال سعودي، كأصول ثابتة من أجهزة وطابعات ومكاتب وما إلى ذلك، ورأس المال المتحرك لا يتجاوز 500 ريال سعودي من أوراق وأحبار.. السؤال: هل على هذا المحل زكاة؟ وما مقدارها؟ علماً بأن المحل لا يحتوي أي بضائع. كله أصول ثابتة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت تصرف ما تستفيده من ذلك المحل في معيشتك وغيرها، ولا يبقى لديك منه ما يحول عليه الحول، وليس لديك مال زكوي غيره فلا زكاة عليك، وإنما تجب الزكاة إن أمسكت منه شيئاً حتى حال عليه الحول، وكان بالغ النصاب بنفسه أو بضم غيره له حتى كمل النصاب من الجميع وحال الحول على الجميع، ففي هذه الحال تجب الزكاة.

وأما الآلات نفسها والمحل فإنها لا تزكى، وإنما يزكى إنتاجها وغلتها وقد ذكرت أنه لا يبقى بعد نفقتك منه ما تدخره، وبالتالي فلا زكاة فيه. وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 42434، 45717.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني