الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السؤال هو: أني كنت أعمل فى منطقة تبعد عن منطقتي ساعتين ونصف، وكنت كثيراً ما أشتاق إلى عائلتي زوجتي وأولادي وكنت أحس بغربة وأحس بضيق فى تلك البلدة، وكان يوجد لدينا فرع للشركة فى منطقتي فطلبت نقلي لكي أكون قريبا من عائلتي، ولكن الامور غير ميسرة، ولكن خلال تلك الفترة وأنا أحاول أن أنتقل لا أذكر جيداً هل نذرت أم نويت بحيث إذا انتقلت سأتبرع بجزء من راتبي، والسبب فى شكي يرجع إلى أنه تم رفض طلبي نهائيا فى الانتقال فنسيت مسألة انتقالي وحاولت أن أتأقلم مع الوضع، ونسيت ما قد يتروى لي أني نذرت أم نويت من أجله، ولكن بعد شهور فوجئت بأنهم وافقوا ولا أعرف لماذا وافقوا، وفرحت فرحة ولكن بعد مده تذكرت أني قد نويت أو نذرت إن أنا انتقلت أن أتبرع بجزء من راتبي ولكن لا أعرف ماذا قلت بالضبط لأني لم أتذكر هذا الموضوع إلا بعد أن تمت الموافقه على الانتقال بعد أسبوع أو أسبوعين فقط، فأنا فى حيرة من نفسي لا أعرف كيف أتصرف. فأرجو أن تدلوني مع العلم أنه كثيراً.. مع العلم أني كنت متضايقا كثيراً لوجودي فى تلك المنطقة، ولا يخفى عليكم كنت على حافة الفساد ولكن الحمد لله بنعمته وفضله انتقلت والحمد لله أحس أن أمورى الدينيه تحسنت كثيراً، وكنت أريد أن أفعل المستحيل لكي أنتقل والحمد لله أن منّ علي بالانتقال فيالها من نعمة أن نكون قرب أولادنا وأحبائنا.. وتقبلو منى جزيل الشكر شاكراً لكم وقتكم الثمين لقراءة رسالتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما وقع منك لا يعتبر نذراً ولا يلزمك منه شيء، لأن الشك في وقوع النذر وعدم وقوعه لا يلزم به النذر، فالأصل براءة الذمة وعدم اشتغالها بشيء، ولا يثبت في الذمة شيء إلا بيقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت عكسه، واستصحاب الأصل قاعدة شرعية معروفة عند أهل العلم، وقد بينا من قبل أن الشك في النذر لا يلزم به شيء كما في الفتوى رقم: 102321.

علماً بأن النذر لا يلزم بمجرد النية، بل يشترط للزومه أن يكون بالنطق للقادر عليه، ويصح بكل قول يفيد الالتزام به كقولك: نذرت أن أتبرع براتبي أو بجزء منه، أو لله علي أن أتصدق أو أفعل كذا.. انظر الفتوى رقم: 103934، والفتوى رقم: 102449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني