الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته (طالق) ثم قالها ثانية

السؤال

طلقت زوجتي بعد أن جلست في غرفتي وهي في الغرفة الأخرى، ما زال الغضب يتملكني وجاء ابني 3 سنوات يعانقني وما زال الغضب يسيطر علي، فتلفظت بصوت عال طالق، ثم اتجهت إلى الغرفة حيث هي وقلتها ثانية بصوت عال أيضا، وبعدها هدأ كل شيء في البيت كأن شيئا لم يكن، ولو سألتموني هل أريد إرجاعها لكن السبب فقط هو الأولاد أما هي فكان خيطا وانقطع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه قلما يخلو بيت من أن تحدث فيه مشاكل بين الزوجين، والعاقل من يتحرى الحكمة عند حصولها ويجتهد في حلها بعيداً عن أي تشنج وعصبية قد يترتب عليها من الأمور ما لا تحمد عقباه. والطلاق وإن كان وسيلة للحل في بعض الأحيان إلا أن الله تعالى جعله آخر الحلول لما يخشى من أن ينتج عنه من تشتت الأسرة وقطيعة الأرحام ونحو ذلك من مفاسد. فإذا نشزت الزوجة فهنالك خطوات لعلاج نشوزها بينها الله في كتابه ويمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 1103.

وأما بالنسبة لما ذكرت من أمر الطلاق ففيه نوع من الغموض، وذلك لأن عدد المرات التي تلفظت فيها بالطلاق غير واضح.. ويبدو أن قولك في البداية: (طلقت زوجتي) إجمال وما بعده تفصيل له، فإذا كان الأمر كذلك فإن تلفظك بالطلاق في المرة الأولى -أي عندما كنت في غرفتك- قد وقعت به طلقة واحدة، وأما المرة الثانية فإن أردت بها تأكيد الأولى فهي طلقة واحدة بشرط أن لا يكون قد حصل بين الطلقتين فاصل طويل وإلا فهما طلقتان، وراجع الفتوى رقم: 131624، وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول كما بينا في الفتوى رقم: 15595.

ومحل وقوع الطلاق فيما تقدم إذا تلفظت بقولك أنت طالق أو بعبارة طالق فقط - كما جاء في السؤال - ونويت إسناده للزوجة ، فإن كان الطلاق بعبارة طالق فقط ولم تنو إضافته لزوجتك فلا يلزمك شيء ، وراجع الفتوى رقم : 119183.

ومراعاة هؤلاء الأولاد في إرجاعك زوجتك أمر حسن، وينبغي أن تجتهدا بعد ذلك في العمل على الاستقرار والأخذ بالأسباب التي تعين عليه، ووضع أسس للتعامل بينكما تعين على استقرار الأسرة، ويملك الزوج رجعة زوجته بغير عقد جديد ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي، فإذا انقضت العدة فليس له الحق في رجعتها إلا بعقد جديد، وهذا فيما إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فإن كانت الثالثة فلا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 20332 وهي عن أنواع الطلاق.. وننبه إلى الحذر من الغضب فهو مفتاح لكثير من الشرور، وينبغي اتباع الهدي النبوي في علاجه وهو مبين في الفتوى رقم: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني