الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل زيادة على خدمات البنوك الفعلية محرمة

السؤال

قروض للعقار من البنوك بنسبة فائدة 1 أو2 أو 3 أو 4 في المئة. هل هي حلال على أساس أنها نسبة قد تعتبر تكليفا للملف - للعلم فإنها جزء من التكلفة الكلية للسكن أي جزء على المستفيد و جزء على الدولة والباقي من البنك أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض متى تضمن فائدة ينتفع بها المقرض فهو ربا، لما تقرر شرعا من أن (كل قرض جر نفعا فهو ربا) ولا اعتبار لكون الفائدة قليلة أو كثيرة، أو يتولى دفعها المقترض نفسه أو تتحملها الدولة أوغيرها عنه، لأن العقد ذاته محرم ولا يجوز الدخول فيه وإقراره .

لكن ليس من الفائدة الربوية ما يقتطع من المقترض للرسوم الإدراية وإجراءات المعاملة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي الفوائد الربوية ) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

لكن لا بد أن يكون المبلغ المقتطع لأجلها يساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلا وليست مربوطة بمقدار القرض أومدته وإلا كانت فائدة ربوية يتحايل لها باسم الأجرة والمصاريف الإدارية، وذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني