الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال شراء السيارة عن طريق بنك يضيف فائدة فوق قيمتها

السؤال

أنا أردت شراء سيارة ربع نقل للعمل عليها، ولكن لا أملك نقودا لشرائها (كاش) ولا أملك مقدمها أيضا لشرائها بالتقسيط، فتواصلت مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لشراء السيارة لي، وقالوا لابد من دفع مقدم واتفقت معهم على أني أدفع (5 آلاف جنيه )مقدم من ثمن السيارة، وهذا استثناء لظروفي المادية لأن المقدم 35% من ثمن السيارة وأنا لا أملكه، والسيارة ثمنها 85 ألف جنيه.
ويتم شراء السيارة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أو عن طريق بنك الائتمان الزراعي بفائدة 12%، وقد تكون متناقصة على حد قولهم. فهل هذا حلال أم حرام، ويجوز أم لا ؟ أرجو الإفادة، مع العلم أن هذه السيارة للعمل عليها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان البنك - وهذا وارد في البنك الإسلامي المذكور- سيشتري السيارة فتدخل في ملكه وضمانه أولا ثم يبيعك إياها أو يبيعها للصندوق ثم يبيعها الصندوق لك ولو بأكثر من ثمنها ووضع النسبة المذكورة (12%) ربحا فلا حرج في الإقدام على تلك المعاملة وهي مرابحة مشروعة.

وأما لو كان البنك كما هو المتبادر من ذكر بنك الائتمان سيعطيك ثمن السيارة أو الباقي منه أو يتولى سداد ثمنها عنك إلى الجهة المالكة لها فحسب ثم يستوفي منك الثمن بفائدة فهذا قرض ربوي محرم .

ولا تصح تلك المعاملة إلا إذا كان البنك أو الصندوق سيملك السيارة أولا ثم يبيعها لك. وقد بينا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتوى رقم:3521وأما كون السيارة للاستثمار والعمل عليها فلا تاثير له في الحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني