الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجهضت جنينها بعد ما تخلق فما حكمها

السؤال

أنا فتاة زوجني والدي وهورجل كبير في السن من شخص لا نعرفه ولم يسأل عنه وعمري 24 سنة واكتشفت أنه مدمن يضربني ويحبسني ويعذبني بالماء البارد والحار، فقررت أن أخالعه، وبعد ماهربت من عنده اكتشفت أنني حامل، وهددني أبوه بأخذ الطفل مني وحرماني منه وضاقت علي الدنيا، وقررت ـ وأنا نادمة على هذا القرار ـ أن أجهض الطفل وأجهضته في الأسبوع الحادي عشر وكان ذكرا مخلقا، حيث تمت الصلاة عليه ودفنه، وأنا نادمة ندما شديدا والله يعلم ما بنفسي وما بي من صلاح الدين، وضميري يؤنبني على ذلك، ولكنني أرغمت عليه ولم أجد من يقف بجانبي في تلك المحنة وأمي مطلقة ليست معي، وسؤالي: ماذا يترتب علي من كفارة لهذا الإجهاض؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإقدام على تعمد إسقاط الجنين يعتبر من الجرائم التي لا يجوز للمسلم القدوم عليها،والمحرمات التي يؤاخذ فاعلها في الدنيا والآخرة أمام الله عز وجل، ويكون ذنبها أعظم وجريمتها أكبر إذا كان تعمد الإسقاط بعد نفخ ‏الروح، وما يترتب عليك بعد هذا الفعل المحرم هو المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، والإكثار من الاستغفار وعمل الصالحات، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون { الشورى: 25}.

وعليك شخصيا ـ دون العاقلة ـ أن تدفعي دية الجنين إلى ورثته، وهي ما يقابل ‏عشر دية الأم، لتعمدك الإجهاض وليس لك من الإرث شيء، لأن القاتل لا يرث، وينبغي لك مع ذلك الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، ولتعذر وجود العتق فهي صيام شهرين متتابعين، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 259063817013391673482 34073وما أحيل عليه فيها.

وكان باستطاعتك أن ترفعي أمرك إلى القاضي وتتخلصي من أذية هذا الرجل وضرره بدون خلع، أو عوض لأن الشريعة أباحت للمرأة أن تسعى في تطليق نفسها من زوجها إذا أضرَّ بها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.

وقد نص العلماء على أن الضرر البين كالشتم والضرب يُطَلَّق به، قال خليل المالكي في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.

وقال صاحب الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:

للمرأة التطليق إن آذاها بشتمها وشتم والداها

تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني