الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع طلاق الموسوس ولو تلفظ به دون قصده

السؤال

أسألكم بالله أن تجيبوا على سؤالي إجابة محددة دون إحالة لإجابات سابقة أرجوكم: الشخص المصاب بمرض الوسواس القهري في الطلاق هل له أن يأخذ بفتوى عدم وقوع الطلاق بدون إسماع النفس؟ ولو أخذ بها مثلا فهل يعتبر لو وقع منه شيء في السابق أي قبل أخذه بالفتوى وكان من دون صوت يسمعه يعتبر مندرجا تحت هذه الفتوى أم يقع؟ ولو كان يفكر في ألفاظ الطلاق ولم يقصد النطق بها، ولكن لكثرة تفكيره ووسوسته تلفظ بها من دون قصد التلفظ ولكونه يكثر التفكير بها مثلا جرت على لسانه وهو يفكر فيها، أو ينطقها بعقله ولايرد نطقها بلسانه، فهل يقع؟ وإن كان في هذه الحالة شاكا هل يقصد التلفظ أم لا؟ أرجوكم أرجوكم أرجوكم جاوبوني تحديدا على سؤالي دون إحالة لإجابات أخرى أرجوكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج مع إسماع نفسه، كما سبق في الفتوى رقم: 151637.

وبالتالي، فمن لم يسمع نفسه بالطلاق فلا شيء عليه عند الجمهور، وهو الراجح، والأولي للشخص ـ موسوسا كان، أو غيره ـ العمل به في كافة أحواله سواء تعلق الأمر بالماضي، أو الحاضر، أو المستقبل، وبخصوص صاحب الوسواس القهري فلا يقع منه الطلاق ولو نطق به صريحاً ما لم يرده ويقصده قصداً حقيقياً في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب متحدثاً عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق ـ فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة. انتهي.

وقد علمت من هذا أن الموسوس لا يقع طلاقه إذا نطق به بسبب الوسوسة وكثرة التفكير فيه وكذا فيما إذا شك هل قصد التلفظ به أم لا، إذ لا يقع منه الطلاق إلا إذا قصد النطق به قصدا حقيقيا في طمأنينة وراحة بال، كما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني