الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب سحب الوديعة الاستثمارية إذا كان البنك سيأخذ نسبة على سحبها

السؤال

أنا لا أنفق على نفسي بل هناك من ينفق علي، و لقد وضعنا مبلغا من المال في بنك ربوي، و إن أردنا أخذه يأخذ البنك نسبة منه. فهل نسحب المبلغ أم نصبر حتى الوقت المتفق عليه للسحب ؟ وماذا أفعل إن كان يجب سحب المبلغ ومن ينفق علي غير موافق على سحب المبلغ قبل الوقت المتفق عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إيداع المال بالبنك الربوي ما لم تدع إلى ذلك حاجة معتبرة كعدم وجود بنك إسلامي، أوسيلة لحفظ المال غير إيداعه لدى البنك الربوي، وحينئذ يجب إيداعه في الحساب الجاري لأنه أخف .

وأما إيداع المال في البنك الربوي من أجل الحصول على الفوائد الربوية فلا يجوز بحال لكون ذلك من تعاطي الربا والإقدام عليه. وقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .

والذي يظهر من السؤال هو أن المال وديعة استثمارية لدى البنك، وعند كسر الإيداع قبل أجله يأخذ نسبة. وبالتالي فإن كانت النسبة التي سيأخذها يسيرة فيلزم كسر تلك الوديعة وسحب المال من باب الإقلاع عن الحرام، وأما إن كانت النسبة مؤثرة يشق تحملها فلا حرج ترك الوديعة إلى حين أجلها دفعا لذلك الضرر، مع صدق التوبة بالندم على ذلك والعزيمة ألا تعودوا إليه. ولو جاءتكم فوائد ربوية نتيجة ذلك الإيداع فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني