الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من أودع لديه مال فعلم أنه حرام

السؤال

لي صديق أعطاه شخص مبلغا من المال على سبيل الأمانة وهو يعلم أن هذا المال من طرق غير شرعية ـ أي حرام ـ وصديقي يأخذ من المال عند الحاجة ثم يعيده إلى أن يطلب الآخر أمانته، فهل هذا حلال أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن تعلم أولاً أن الأصل فيما بيد الإنسان كونه ملكه ولا يلزم التفتيش والتنقيب عن أصل ماله ومن أين اكتسبه، لكن إن علم صديقك أن المال المودع لديه من حرام فينظر حينئذ في سبب الحرمة هل هو حرام لذاته كالمغصوب والمسروق، أم حرام لكسبه كالفوائد الربوية والقمار ونحو ذلك، فما علم كونه من الأول فيلزمه رده إلى صاحبه إن علم عينه لا إلى المودع إن لم يترتب عليه ضرر في ذلك تخليصاً لحق الغير من يد المتسلط عليه بغير حق ولا حق لحائز المال الحرام عليه، وإلا يستطع ذلك رد الوديعة إلى المودع ـ الغاصب ـ مع نصحه وتذكيره بحرمة الاعتداء على أموال الناس ووجوب التحلل من مظالمهم، فإن لم يفعل أبلغ من يستطيع الانتصاف منه والأخذ على يده.

وأما ما كان من النوع الثاني ـ وهو ما كان محرماً لكسبه كالفوائد الربوية ونحوها ـ فإن علم كونه عين المال الحرام فيلزمه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ودفعه إلى الفقراء والمساكين إن استطاع ذلك دون وقوع ضرر عليه به ، وإلا رده إلى المودع ووعظه وبين له حكمه، وأما إذا لم يعلم كون المال المودع لديه عين المال الحرام فلا حرج عليه في حفظه لصاحبه ورده إليه، وأما أخذه منه لنفسه على السبيل الاقتراض دون إذن المودع فلا يجوز له، لأن ذلك من خيانة الأمانة والاعتداء عليها، ولو مع نية الأداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني